محمد حسين الحسيني الجلالي
1029
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
أنّه قال : « مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد ، وخلع نعليه وصلّى » . والظاهر أنّ غرض المؤلّف من نقل هذا الحديث وأمثاله هو تأييد المسح على القدمين وعدم إيجاب الغسل ، ويحتمل أن يكون ظهر نعليه مشقوقاً ، كما روي أنّه أهدى إليه النجاشي نعلين وكان ظهره مشقوقاً ، والله العالم . كما أنّ الحديث يدلّ على أنّ المسح على الرجلين هو المتعيّن ، وأنّ المسح عليهما مع النعلين جائز ، فلا يجب خلعهما لأجله ، كما أنّ ظاهره يدلّ على أنّ خلعهما للصلاة متعيّن ؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . الفرع الثّالث : في موضع المسح من الخفّ [ 2987 ] ( د ت س - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح أعلى الخُفِّ وَأَسفَلَه » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 8 : 139 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . الفرع الرّابع : في مدّة المسح [ 2988 ] ( م س - شريح بن هاني ) قَالَ : « أتيت عائشة أسألهاعَن المسح على الخفّين ؟ فقالت : عليك بابن أبي طالب فاسأله ، فإنّه كان يُسافر مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فسألناه ؟ فقال : جعل رسول اللَّه ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر ، ويوماً وليلة للمُقيم » . ( جامع الأصول 8 : 141 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات .